الشيخ الأنصاري
122
كتاب المكاسب
مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي . قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا ( 1 ) ( 2 ) . وحكي عنه الإجماع في الأجنبي ( 3 ) ، قال : لأن العبد بمنزلة الأجنبي ( 4 ) . ولو جعل الخيار لمتعدد ، كان كل منهم ذا خيار ، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ ، لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز ، بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار ، فإن النافذ هو التصرف ( 5 ) السابق ، لفوات محل الوكالة بعد ذلك . وعن الوسيلة : أنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو
--> ( 1 ) في " ش " زيادة : " معا " . ( 2 ) راجع التذكرة 1 : 521 . ( 3 ) حكى عنه ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 562 ، وراجع التذكرة 1 : 521 ، وفيه : " عندنا " . ( 4 ) راجع التذكرة 1 : 521 . ( 5 ) في " ش " : " تصرف " .